مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
137
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
وألقت ماء الرجل في رحمها وحملت الجارية ، وجب على المرأة الرجم . . . والحق الولد بالرجل » « 1 » . وبه قال في الشرائع « 2 » ، والمختصر « 3 » ، والمهذّب « 4 » ، والإيضاح « 5 » . وقال العلّامة في القواعد : « لو وطء زوجته فساحقت بكراً فألقت ماء الرجل في رحمها وأتت بولد حُدّت المرأة . . . والحق الولد بالرجل » « 6 » . وكذا في التحرير « 7 » ، والإرشاد « 8 » ، والمختلف « 9 » وغيرها « 10 » . والدليل على هذا أوّلًا : الأصل ؛ بمعنى أنّ الولد نشأ من ماء غير زان ، فالأصل يقتضي أن يُلحق بالرجل الذي انخلق من مائه . قال المحقّق : « وأمّا لحوق الولد ؛ فلأنّه ماء غير زان ، وقد انخلق منه الولد ، فيُلحق به » « 11 » . وكذا في القواعد « 12 » ، والرياض « 13 » وغيرها « 14 » . وفي الجواهر في شرح قول المحقّق : « لأنّه الموافق للعرف واللغة ، أقصى
--> ( 1 ) النهاية : 707 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 161 . ( 3 ) المختصر النافع : 428 . ( 4 ) المهذّب لابن البرّاج : 2 / 532 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : 4 / 495 . ( 6 ) قواعد الأحكام : 3 / 538 . ( 7 ) تحرير الأحكام : 4 / 334 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : 2 / 176 . ( 9 ) مختلف الشيعة : 9 / 196 . ( 10 ) غاية المرام : 4 / 329 ، مهذّب الأحكام : 27 / 216 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الحدود : 343 . ( 11 ) شرائع الإسلام : 4 / 161 . ( 12 ) قواعد الأحكام : 3 / 538 . ( 13 ) رياض المسائل : 16 / 25 . ( 14 ) مختلف الشيعة : 9 / 196 ، إيضاح الفوائد : 4 / 495 ، مسالك الأفهام : 14 / 421 .